responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 192

2. قاعدة الإمكان، وانّ كل دم أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.

وأمّا المورد الثاني ـ أعني: ترك الإنائين وإهراقهما واللجوء إلى التيمّم ـ فإنّما هولأجل عدم الابتلاء بالنجاسة، وذلك لأنّه إذا دار الأمر بين النجاسة الخبثية وتحصيل الطهارة الحدثية يُقدّم تحصيل الطهارة الخبثية على الطهارة الحدثية، مثلاً إذا كان محدثاً وكان بدنه أو ثوبه الساتر أيضاً نجساً والماء الّذي عنده لايكفي إلاّ لواحد منهما فانّه يقدم تطهير البدن أو الثوب على الوضوء أو الغسل، وذلك لأنّ للطهارة من الحدث بدلاً وهو التيمم، دون الأُخرى أي الطهارة من الخبث فلا بدل لها.

فتبيّن أنّ التقديم لأجل أولوية حفظ أو تحصيل أحد الطهورين على الآخر، ولا صلة له بأقوائية دفع المفسدة على جلب المنفعة.

دراسة أقسام الوضوء بمائين مشتبهين

إنّ للتوضّؤ بمائين مشتبهين صوراً ثلاث نشير إليها وفق ما جاء في «الكفاية»:

1. إذا توضّأ بكلا المائين من دون أن يتخلل بين الوضوءين تطهير الأعضاء بالماء الثاني. فعند صب الماء الثاني على الوجه يقطع بنجاسته واقعاً تفصيلاً، إمّا لأجل استعمال الماء الأوّل وعدم استعمال مطهر بعده، أو باستعمال الماء الثاني.

2. لو طهّر بالثاني مواضع الملاقاة بالأوّل، كما إذا توضّأ أولاً بأحدهما ثم غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني ثم توضّأ بالماء الباقي في الإناء الثاني،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست