responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 191

وهناك ردود أُخرى على القاعدة مذكورة في الكفاية فاطلبها من هناك.

الثالث: الاستقراء على تقديم النهي

استدلّ القائل بتقديم جانب الحرمة بأنّ الاستقراء يشهد على أنّ الشارع قدّم جانب الحرمة على الوجوب فيما إذا دار الأمر بين المحذورين، وأشار إلى موردين:

1. أيام الاستظهار ـ بعد تمام العادة وقبل العشرة ـ حيث أمر الشارع المرأة بترك العبادة مع أنّ الأمر يدور بين الحرمة والوجوب .

2. إذا كان الإنسان محدثاً، وابتلى بإنائين مشتبهين فقد أُمر بإهراقهما والعدول إلى التيمم، مع دوران الأمر بين وجوب الوضوء مقدّمة للصلاة وحرمة التوضّؤ بالماء النجس.

يلاحظ على أصل الاستدلال بأنّ الاستقراء عبارة عن تصفّح الجزئيات حتّى ينتقل الباحث منه إلى الحكم الكلي انتقالاً ظنياً أو قطعياً حسب مقدار التتبّع أو التفحّص، وأمّا تصفّح مورد أو موردين فلا يفيد الظن فكيف بالقطع؟!

هذا ما يرجع إلى أصل الاستدلال. وإليك مناقشة الموردين:

وأمّا المورد الأوّل (وهو الاستظهار) فلأنّ ترجيح جانب الحرمة لأجل الدليل لا لغلبة جانب الحرمة على جانب الوجوب، والدليل عليه أحد الأمرين التاليين :

1. إمّا استصحاب الحيض.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست