responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 181

1. إنّ الخروج مقدّمة لترك البقاء الواجب الأهم ومقدّمة الواجب واجبة فيكون واجباً لا منهياً عنه.

يلاحظ عليه: بأنّ الحكم الشرعي في المقام هو حرمة الغصب وانّ التصرف في مال الغير حرام، وأمّا وجوب ترك البقاء فهو حكم انتزاعي ينتزعه العقل من حرمة التصرف في مال الغير وليس حكماً شرعياً حتى تجب مقدّمته.

نعم لو قلنا بأنّه إذا حرم الشيء ـ البقاء ـ وجب ضده العام ـ أعني: تركه ـ يكون وجوبه حكماً شرعياً مستكشفاً بالعقل. ويترتّب عليه وجوب مقدمته ـ أعني: الخروج ـ ولكن المبنى غير صحيح .

2. إنّ التصرف في أرض الغير حرام دخولاً وبقاءً، وأمّا التصرف الخروجي فليس بحرام، أمّا قبل الدخول فلعدم التمكّن منه، وأمّا بعده فلكونه مضطراً إليه، لأنّه سبب للتخلّص، فحاله حال من يشرب الخمر للتخلّص من الوقوع في التهلكة.

يلاحظ عليه: أوّلاً: بالنقض بالبقاء، فإنّه غير مقدور قبل الدخول مع أنّه حرام .

وثانياً: بالحل، إذ أنّ التصرف الخروجي مقدور، غاية الأمر أنّه مقدور بالواسطة فتركه بترك الدخول، والمقدور بالواسطة مقدور أيضاً .

أضف إلى ذلك: أنّ الاستدلال مبني على أنّ كلاً من الدخول والبقاء والخروج متعلّقات للحرمة بعناوينها، وعندئذ يوجه استدلال الشيخ بأنّه كيف

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست