responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 180

يلاحظ عليه: أنّ تحريم الخروج في حال التوسط في الأرض المغصوبة ـ ولو بسوء الاختيار ـ يستلزم التكليف بالمحال، لأنّ امتثال حرمة الخروج رهن البقاء فيها والمفروض أنّه أيضاً حرام.

هذا من غير فرق بين كون الخروج منهياً عنه بالدليل العام ـ أعني: حرمة التصرّف في مال الغير ـ أو منهياً عنه بالدليل الخاص، فامتثاله متحقّق بالبقاء وهو أيضاً حرام. ولازم الجمع بين التكليفين هو التكليف بالمحال.

فإن قلت: يجوز التكليف بالمحال إذا كان المكلّف هو السبب لتوجّه هذا النوع من التكليف عليه وقد قيل: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» .

قلت: إنّ الغرض من جعل التكليف هو إيجاد الداعي في نفس المكلّف للامتثال، فإذا كان الامتثال أمراً محالاً ومقتضياً للجمع بين النقيضين، لا تنقدح الإرادة الجدّية في نفس المولى بتحريم الخروج مع تعلّق الإرادة الجدّية بحرمة البقاء.

وأمّا القاعدة، فمفادها: أنّه لا ينافي الاختيار «ملاكاً وعقوبة» لا «خطاباً وتكليفاً»، فيسقط الخطاب والتكليف عندئذ وإن كان الملاك موجوداً والعقوبة ثابتة، إذ كان في وسعه، أن لا يدخل الأرض المغصوبة ولا يواجه هذا المأزق.

الثاني: الخروج واجب شرعاً

ذهب الشيخ الأنصاري والمحقّق النائيني إلى أنّ الخروج واجب شرعاً وليس وراء الوجوب حكم سواه، واستدلّوا عليه بوجوه نذكر منها ما هو المهمّ:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست