responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 179

الملاك للحرمة محل ترديد وشك فكيف القول بأقوائيته، وعند ذلك يحكم بصحّة الصلاة لوجود الملاك وإن كان الأمر غير موجود .

والظاهر صحّة عامّة عباداته إلاّ ما كان له بدل، كما إذا دار الأمر بين الوضوء بماء مغصوب أو التيمم بالتراب فيتعيّن التيمم.

حكم الاضطرار بسوء الاختيار تكليفاً

إذا توسّط المكلّف أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار، كأن دخل حديقة الغير للتنزّه ثم حاول أن يخرج، فما حكم الخروج تكليفاً ووضعاً بعد حرمة الدخول والبقاء؟

أمّا الدخول والبقاء فلا يحتاجان إلى البحث لوضوح حرمتهما، إنّما الكلام في حكم الخروج تكليفاً ووضعاً.

وقد اختلفت كلمات الأُصوليين بل المتكلمين في المقام، وربّما ناهز عددها إلى ستة، وسوف نأتي على ذكر ما له أهميّة خاصة.

الأوّل: أنّ الخروج منهي عنه بالنهي الفعلي

ذهب السيد المحقّق البروجردي إلى أنّ الخروج حرام وليس بواجب، أمّا أنّه حرام فلأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه أو مع نهيه، ولا فرق بين التصرّف الدخولي والخروجي في نظر العقل فإنّ الجميع يُعدّ تصرفاً في مال الغير.[1]


[1] لمحات الأُصول: 244 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست