responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 170

البعث إليها لأجل الإيجاد.

الثاني: أنّ حديث تركيب المادة والصورة على نحو الاتّحاد أو الانضمام مختصّ بالحقائق التكوينية، كالهيولى والصورة، والجنس والمادة، ولا صلة له بالعناوين الانتزاعية، فإنّ الصلاة ليست عنواناً حقيقياً منطبقاً على مصاديق متّحدة الحقيقة، وإنّما هي عنوان انتزاعي من أُمور تقع تحت مقولات متنوّعة وأجناس متباينة، فالصلاة تشتمل على الأذكار، وهي بما أنّها مشتملة على الجهر والإخفات من مقولة الكيف، وعلى القيام والركوع والسجود فهي من مقولة الوضع، وعلى الهوي، فإن قلنا بأنّ الواجب هي الهيئة الركوعية والسجودية وأنّ الهوي مقدّمة فهي من مقولة الوضع، وإن قلنا: إنّ الواجب هو الفعل الصادر من المكلّف، فيكون الهُويّ حركة في الوضع إلى أن ننتهي بترك الأوضاع المتلاحقة إلى حد الركوع والسجود.

وعلى ضوء ذلك تكون الصلاة أمراً انتزاعياً باعتبار إطلاقها على ما يشتمل على أزيد من مقولة; وأمّا الغصب فهو أيضاً أمر انتزاعي بشهادة أنّه ينتزع من أمرين مختلفين في الماهية.

1. قد ينتزع من التصرّف في مال الغير كلبس ثوبه.

2. قد ينتزع من الاستيلاء على مال الغير بلا تصرف فيه، كما إذا منع المالك من التصرّف في ماله.

فمثل هذا المفهوم لا يكون داخلاً تحت مقولة من المقولات الحقيقية، وعلى ذلك فالعنوانان ; الصلاة والغصب، ليسا من الماهيات المتأصّلة حتّى

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست