responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 165

وبعبارة أُخرى: قيد المندوحة غير مؤثر في مسألة «كون المتعلّق واحداً أو كثيراً»، وأمّا في رفع غائلة التكليف بالمحال فقيد المندوحة معتبر قطعاً، وقد مرّ الكلام فيه تفصيلاً وصرّح به المحقّق الخراساني في الأمر السادس فلاحظ.

3. فإن قلت: قد سبق أنّ سوء الاختيار لا يكون مجوّزاً للتكليف بالمحال، وأنّ من ألقى نفسه من شاهق، وهو في أثناء السقوط، لا يكون مكلفاً بصيانة النفس، لعدم التمكّن منه وإن كان بسوء الاختيار، وقد مرّ أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، عقاباً وملاكاً، لا خطاباً وحكماً.

قلت: ما ذكرته صحيح لكنّ المقام ليس من صغريات تلك القاعدة حتّى لا يصح خطابه، بل هو في كلّ آن من الآنات قادر على ترك الغصب، والإتيان بها في مكان مباح، فهو أشبه بمن ألقى نفسه من شاهق، لكنّه مزوّد بجهاز صناعي لو أعمله لهبط إلى الأرض بهدوء، فعندئذ لا يسقط النهي لا ملاكاً ولا عقاباً، ولا خطاباً ولا حكما.

4. فإن قلت: قد سبق في باب الترتب أنّه لا يجوز خطاب المكلّف بأمرين متزاحمين من دون تقييد أحدهما بترك الآخر، كأن يقول: انقذ هذا الغريق، وانقذ ذاك الغريق، مع عدم استطاعته إلاّ إنقاذ أحد الغريقين، وما ذاك إلاّ لكونه تكليفاً بالمحال، وإن كان في وسع المكلّف تعذير نفسه بالاشتغال بإنقاذ أحدهما، وإن ترتّب عليه غرقُ الآخر، فمجرد التعذير لا يسوّغ التكليف بالمحال، والمقام أشبه بذلك حيث إنّه مخاطب بخطابين غير قابلين للامتثال معاً، لكن باب التعذير واسع، بأن يصلي في مكان مباح، فكما أنّ فتح باب

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست