responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 164

الشيء وتحريم المقارن التكليف بالمحال .

وعلى ضوء ذلك فالصلاة في الدار المغصوبة واجبة والتصرف في الدار المغصوبة حرام، وفي وسع المكلف التفريق بينهما، بأن يصلي في المسجد.

وبعبارة أُخرى: لو كانت الصلاة في الدار المغصوبة واجباً تعيينيّاً لكان للإشكال مجال، لكن الصلاة فيها أحد المصاديق الواجبة الّتي يتخير المكلف بينها عقلاً، ولما كان هذا المصداق مقروناً بالمحذور فعلى المكلف العدول عنه إلى الفرد الخالي منه.

والحاصل: أنّ المولى لو أمر بالصلاة في الدار المغصوبة على وجه التعيين يكون التأكيد على حفظ الإطلاقين موجباً للتكليف بالمحال، ولكنّه لمّا أمر بها على النحو الكلي مخيّراً المكلّف بين مصاديقه، وكانت المصاديق بين مجرّد عن المحذور، ومقرون به، فعلى العبد أن يختار الأوّل دون الثاني.

1. فإن قلت: ما فائدة حفظ الإطلاقين في صورة التقارن بالمانع؟

قلت: أقل ما يترتّب عليه أنّه لو صلّى فيها، كان مطيعاً من جهة وعاصياً من جهة أُخرى.

2. فإن قلت: قد سبق في بعض المقدّمات أنّه لا يعتبر قيد المندوحة فيما هو المهم في المقام، أعني: أنّ تعدّد العنوان، هل يوجب تعدّد المعنون أو لا؟

قلت: نعم لا تأثير لقيد المندوحة في المسألة العقلية، أعني: كون تعدّد العنوان موجباً لتعدّد المعنون أو لا.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست