responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 162

ومثله الإرادة والكراهة فهما من الأُمور النفسانية قائمتان في النفس ولا بأس أن يكون شيء واحد مراداً من حيثية ومكروهاً من حيثية أُخرى، والإشكال مبني على قيام الحب والبغض أو الكراهة والإرادة بالصلاة الخارجية، والجميع متضادان، فكيف يوصف بها الشيء الواحد؟! وقد عرفت أنّ الواقع خلافه .

وأمّا المصلحة والمفسدة فهما من مبادئ الأحكام وليسا من الأعراض القائمة بالشيء كالبياض والسواد حتّى يمتنع اجتماعهما، بل المصالح والمفاسد ترجع إلى حياة الشخص الفردية أو الاجتماعية، فلا مانع أن يكون شيء واحد مفيداً لحال الفرد من جهة، ومضراً له من جهة أُخرى، كالدواء الخاص الّذي ينفع المريض في مرضه، ولكن يورث مرضاً آخر... وأمّا الصلاة فالمصلحة قائمة بها حيث إنّها معراج المؤمن وقربه من الله تعالى وابتهال إليه، كل ذلك يؤثر في صلاح المصلي وفي الوقت نفسه لا تخلو عن المفسدة، لأنّ الغصب استيلاء على مال الغير وهذا يسُبّب الفوضى وانحلال النظام وانتشار العداء في المجتمع .

3. عدم المحذور في مقام الامتثال

هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة من المراحل الثلاث والمخالف يعتمد على هذا (المحذور) أكثر من غيره، وحاصل الإشكال: أنّه يلزم التكليف بالمحال على كلا القولين.

فلو قلنا بتعلّق الأحكام بالمصاديق الخارجية يلزم أن يكون شيء

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست