responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 161

وإيضاح النظرية يبتني على مقدّمات نشير إليها:

1. عدم المحذور في مقام الجعل

أمّا عدم المحذور في مقام الجعل والتشريع فلعدم التكاذب بين الحكمين، إذ لا مزاحمة بين إيجاب الصلاة وتحريم الغصب لاختلاف المتعلّقين بالذات، وتصادقهما في مورد، لا يضرّ بصحّة التشريع وحفظ الإطلاقين في مورده، لأنّ الواجب هو الحيثية الصلائية، والمحرم هو الحيثية الغصبية، ولا مانع من أن يكون شيء واحد مصداقاً للواجب والحرام بحيثيتين مختلفتين .

2. عدم المحذور في مبادئ الأحكام وملاكاتها

ربّما يقال: إنّ الحب والبغض من مبادئ الأحكام كما أنّ المصلحة والمفسدة من ملاكات الأحكام، فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يلزم أن يكون شيء واحد محبوباً ومبغوضاً وذا مصلحة ومفسدة وهو عين القول باجتماع الضدين.

يلاحظ عليه: بأنّ الإشكال مبني على أنّ الحب والبغض، أشبه بالكيفيات الجسمانية، قائمان بالشيء مع أنّهما من الكيفيات النفسانية، لكل منهما ملاك، فلا مانع من أن يكون شيء واحد محبوباً بملاك ومبغوضاً بملاك آخر، كإطعام اليتيم من المال الحلال في الدار المغصوبة محبوب، وفي نفس الوقت فإنجاز هذا العمل فيها مبغوض، لأنّه تصرف في الغصب.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست