responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 144

أقول: الأقوال الثالثة مبنيّة على تفسير الفرد بالجزئي المنطقي، ولكن المبنى باطل، إذ كيف يكون الفرد الخارجي متعلقاً للتكليف؟ وهل هو متعلّق للحكم قبل الوجود أو بعده؟

فعلى الأوّل فهو معدوم فكيف يتعلق به التكليف، وعلى الثاني فهو أشبه بتحصيل الحاصل.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد من الفرد في المقام، هو الفرد في مصطلح الأُصوليين، أعني: اللوازم والمقارنات الكلية، وعندئذ لا فرق بين تعلّق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد، لأنّ الجميع مفاهيم كلية حتّى اللوازم والمقارنات. فلا فرق بين القول بتعلّق الوجوب بنفس الصلاة أو بلوازمها من الزمان والمكان، أو بمقارناتها كالغصب بالنسبة إلى الصلاة، أو الصلاة بالنسبة إلى الغصب.

وعلى هذا لو قلنا بتعلّق الأحكام بالطبائع يصبح القول بجواز الاجتماع أمراً واضحاً، وأمّا لو قلنا بتعلّقها بالأفراد بالمصطلح الأُصولي فلو خصصنا بخصوص الملازمات أي ما لا ينفك وجود الطبيعة عنه كالزمان والمكان كان القول بجواز الاجتماع خالياً من الإشكال.

وأمّا لو قلنا بسريان الأمر والنهي عن المتعلّق بالمقارنات فربّما يلزم وحدة متعلّق الأمر والنهي، لأنّ النهي تعلّق بالغصب المصاحب للصلاة كما أنّ الأمر تعلّق بالصلاة المقارنة بالغصب.

والّذي يسهل الخطب هو أنّ المشخّصات الفردية غير داخلة في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست