responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 141

فقد أتى بالواجب دون الحرام، لما عرفت من أنّ الحرام هو الجمع لا الواحد منهما.

2. إذا أمر بالوضوء أو الغسل أو التيمم للصلاة ونهى عن التصرّف في دار معيّنة، فتوضّأ أو اغتسل أو تيمّم فيها يقع الكلام فيه كما في غيرها والأمر بها غيري ولكن النهي نفسي.

الأمر السابع: في لزوم أخذ عنوان المندوحة [1] في النزاع وعدمه

هل يلزم أخذ المندوحة في عنوان النزاع، أو لا، أو فيه تفصيل بين مدخليته في عنوان النزاع وبين مقام التكليف؟

الحق هو الثالث بالبيان التالي: لأنّه لا مدخلية لها في برهان المسألة، وهو عبارة عن الأدلّة التالية:

1. تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون أو لا ؟

2. تركيب المقولات تركيب اتحادي أو تركيب انضمامي؟

ومن المعلوم أنّ الإذعان بأحد طرفي البرهان لا يتوقّف على وجود المندوحة، وحيث إنّ القائل بالامتناع يقول بأنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون أو أنّ التركيب بين المقولات اتحادي لا انضمامي. والقائل بالاجتماع يقول بالعكس أي أنّ تعدّده يوجب تعدّد المعنون أو ان التركيب انضمامي، فالإذعان بأحد الجانبين لا يتوقّف على عدم المندوحة وعدمه.


[1] المندوحة والمنتدح: السّعة والفسحة. يقال: «لك عن هذا الأمر مندوحة أو منتدح» أي يمكنك تركه والميل عنه. ومنه المثل «ان في المعاريض لمندوحةً عن الكذب». ويقال: «لك منتدح في البلاد» أي مذهب واسع عريض. المنجد: مادة «ندح».
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست