responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 134

الثاني: هل النزاع صغروي أو كبروي؟

هل النزاع صغروي بمعنى هل أنّ هناك اجتماعاً أو لا؟ أو أنّه كبروي بمعنى أنّ الاجتماع مسلم والكلام في جوازه وعدمه؟

فالمحقّق الخراساني على الأوّل، بل كل من اعتمد في إثبات الجواز على العنوان التالي فهو قائل بأنّ النزاع صغروي، أعني قولهم: هل تعدد العنوان يوجب تعدداً في المعنون أو لا؟ فالقائل بالاجتماع على الأوّل والقائل بالامتناع على الثاني.

بل كل من ركز على أحد الأُمور الثلاثة التالية فهو ممّن تلقّى أنّ النزاع صغروي، وهي عبارة عن:

1. أنّ متعلّق الأحكام هو الخارج لا الطبائع والمفاهيم الكلية.

2. أنّ الخارج أمر واحد لا تعدّد فيه ولا اثنينية، كما عليه الخراساني.

3. أنّ الخارج مركب من شيئين: الصلاة والغصب، ففيه التعدد، كما عليه المحقّق النائيني.

فكل مَنْ دخل في المسألة من أحد هذه الطرق، سواء أكان امتناعياً أو اجتماعياً فهو قد جعل النزاع صغروياً، فالمحقّق الخراساني قائل بالامتناع، والنائيني قائل بالاجتماع، إلاّ أن الّذي يجمعهما هو القول بأنّ متعلق الأوامر هو الخارج، إلاّ أنّ الأوّل يوحّد الخارج والثاني يثنّيه ويكثره .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست