responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 133

وهو تكليف محال، كما هو أيضاً تكليف بالمحال.

أمّا الأوّل، فلامتناع ظهور إرادتين جديتين في النفس الإنسانية كل يغاير الآخر فيريد جدّاً الخروج، وعدمه أيضاً كذلك .

وأمّا الثاني، فواضح أيضاً لقصور قدرة المكلف عن الامتثال ; والفرق بين المحالين واضح فملاك الامتناع يرجع في الأوّل إلى نفس المولى، أي يمتنع الجمع بين الإرادتين المتنافيتين في لوح النفس. كما أنّ ملاك الامتناع في الثاني يرجع إلى قصور قدرة المكلف. ففي المثال المذكور اجتمع المحالان وإن كان التعليل بالفاني بعد كون نفس التكليف محالاً غير صحيح. وربّما يكون التكليف ممكناً والامتثال محالاً، كما إذا حاول إنقاذ غريقين مع أنّ صرف القدرة في أحدهما يعوقه عن صرفها في الثاني.

هذا كلّه حول الاجتماع الآمري.

وأمّا الاجتماع المأموري: فهو ما إذا أمر المولى بشيء ونهى عن الآخر وكان بين متعلقي الأمر والنهي من النسب عموم وخصوص من وجه .

وقد جمع المكلّف بينهما في مورد دون الأمر، كما إذا قال: صلّ ولا تغصب، وجمع المكلّف بينهما وصلى في الدار المغصوبة.

وهناك نوع آخر من الاجتماع لا صلة له بهذا المبحث وهو أن تكون النسبة بين المتعلقين هي التباين، وقد جمع المكلّف بينهما كما إذا أمر بالصلاة ونهى عن النظر إلى الأجنبية فصلى ناظراً إليها، فالصلاة قائمة بالجوارح والنظر بالعين فالجمع صوري لا حقيقي.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست