responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 110

الثمرة الثالثة:

إذا كان رجلان متيمّمين، فوجدا ماءً لا يكفي إلاّ لوضوء واحد منهما، فهل يبطل تيمّم كل منهما؟ أو لا يبطل تيمّم واحد منهما؟ أو يبطل واحد منهما على البدل؟

وقد اختار المحقّق النائيني الوجه الأوّل، قائلاً: بأنّ بطلان التيمّم مترتّب على وجدان الماء المحقّق في ظرف القدرة على الحيازة فيبطل التيمّمان معاً.

أقول: إنّ المتبادر من قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)[1] هو الوجدان العرفي المقرون بالتمكّن من استعماله بلا نزاع، وعلى ذلك يختلف حكم الصور :

1. إذا تسابقوا عليه فسبق واحد منهما لحيازته بطل تيمّمه خاصّة، لأنّه وجد الماء عرفاً وصار متمكّناً من استعماله بلا نزاع، دون الآخر فإنّه وإن وجد الماء ولكنّه كان غير متمكّن من استعماله.

2. تلك الصورة ولكن كان المسبوق قادراً على التغلّب فتسامح، ففي تعليقة السيد الحكيم بطل تيمّمه أيضاً، والحقّ صحّته لما عرفت من أنّ المراد هو التمكّن العرفي بلا مغالبة ومصارعة، والمفروض هنا عدمه.


[1] النساء: 43 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست