responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 109

والجواب يختلف حسب المباني.

أمّا على النظرية الأُولى فقد امتثل نذره، لأنّ المفروض أنّ الوجوب تعلّق بآحاد المكلّفين فكل واحد من هؤلاء العشرة كان مخاطباً بتجهيز الميّت والصلاة عليه، وقد أتى الكل بواجبه.

نعم لو سبق واحدٌ منهم إلى هذا العمل لسقط عن الآخرين، ولكن المفروض أنّه لم يسبق وصلى الكل على الميّت دفعة واحدة.

وأمّا على النظرية الثانية وهي تعلّق التكليف بالمجموع فمشكل إلاّ أن يرجع مغزاه إلى تكليف كل واحد من آحاد المكلفين، وقد مرّ على إرجاعها إلى ما ذكره الحقوقيون حول الواجب الكفائي فإنّ النتيجة تكون نفسها مع النظرية الأُولى.

ومثلها النظرية الثالثة والرابعة فإنّ الوجوب تعلّق بفرد من آحاد المكلّفين لا كلّ فرد، سواء كان على وجه عدم التعيين ـ كما عليه النظرية الثالثة ـ أو على وجه الفرد المعين عند الله تعالى، كما في النظرية الرابعة.

الثمرة الثانية:

جواز قصد الأمر لكل واحد من المكلفين إذا كان المتعلق قابلاً للتكرار ومطلوباً غير مبغوض، كتحصيل علوم الدين بقيام عدة بتلك الفريضة، فيجوز على الكل قصد الأمر وفقاً للنظرية الأُولى دون سائر النظريات.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست