responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 101

وأُخرى يكون الغرض واحداً يحصل بقيام واحد منهم.

ومقتضى هذا سقوط الواجب بفعل أحد المكلّفين ومعاقبة الجميع حين تركهم. وبذلك يُعلم أنّ الواجب الكفائي يتميز عن العيني بأمرين:

الأوّل: تعدّد الغرض في العيني ووحدته في الكفائي.

الثاني: مدخلية قيام مكلّف خاص بالمأمور به في تحصيل الغرض في العيني دون الكفائي، بل يكفي صدور الفعل عن أي واحد من المكلّفين .

أسئلة وأجوبة

السؤال الأوّل:

إذا كان الغرض واحداً حاصلاً بإنجاز واحد من المكلّفين فلماذا وجّه التكليف إلى عامّتهم؟

الجواب: أنّ الغرض واحد يحصل بفعل واحد منهم لكن عدم تخصيصه بمكلّف خاص لأجل رعاية أمرين:

أ. ما تقدّم من عدم مدخلية صدور الفعل عن مكلَّف خاص، فلذلك لم يوجهه إلى واحد معيّن، بل إلى الجميع.

ب. أنّ توجيه التكليف إلى الجميع بهذا النحو يؤمِّن غرض المولى في الإتيان به، إذ لو وجّهه إلى فئة خاصّة ربما يتساهلون في القيام بواجبهم لعذر أو لغير عذر، بخلاف ما لو جعل التكليف في ذمّة الجميع وحذّرهم من مخالفته، فعندئذ لقام الأمثل فالأمثل بامتثال التكليف قطعاً. وبذلك يتبيّن دفع الإشكالات الثلاثة:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست