responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 100

النظرية الأُولى: تعلّق التكليف بعموم المكلّفين

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الواجب الكفائي سنخ من الوجوب وله تعلّق بكل واحد، بحيث لو أخلّ الكل بامتثاله لعوقبوا على مخالفته جميعاً، وإن أتى به بعضهم لسقط عنهم، وذلك لأنّه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد يحصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض .[1]

ولقد استخدم (قدس سره)هنا نفس التعبير الّذي تقدّم منه في الواجب التخييري وقال: إنّ الواجب الكفائي سنخ من الوجوب، ولكنّه أصاب الحق في تفسير الواجب الكفائي بقوله: وله تعلّق بكل واحد بحيث لو أخلّ بامتثاله الكل لعوقبوا. وهذا البيان كاف في تفسير الواجب الكفائي.

ووجهه: أنّه إذا كان للمولى غرض واحد يفي به كلٌ من خصال الكفارة فإيجاب واحد منها ترجيح بلا مرجح ولذلك يوجب الجميع، ويشير بعطف كل واحد على الآخر بـ «أو» على أنّ كل واحد واف بالغرض، فيسقط الأمر بإتيانه، أو كان له غرض واحد يحصل بإتيان فرد من المكلّفين فيكون إيجابه على فرد معيّن بلا جهة، فيصح دعوة الجميع إلى الفعل على النحو الكفائي.

وبعبارة أُخرى: تارة يكون الغرض متعدّداً ويتوقّف حصوله على قيام كل واحد من المكلّفين بالواجب كالصلوات اليومية، فلا يسقط تكليف مكلّف بفعل مكلّف آخر.


[1] كفاية الأُصول: 1 / 229 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست