responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 10

الثانية: أنّ الدلالة لفظية، وهي على وجوه ثلاثة

الأوّل: الاقتضاء بالدلالة المطابقية

ويقرّر بما يلي:

إذا أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد فضده العام هو ترك الإزالة. هذا من جانب.

ومن جانب آخر: انّ مفاد النهي في عامّة الموارد عبارة عن طلب الترك.

ومن جانب ثالث: لو تعلّق النهي بترك الإزالة يكون مفادُه، طلبَ ترك ترك الإزالة، وهونفس الأمر بالإزالة، لأنّ نفي النفي إثبات.

يلاحظ عليه: أنّ المستدل افترض أُموراً ثلاثة ولم يقم البرهان عليها، ونحن نفترض صحّتها، لكن أقصى ما يفيده كلامه هو «أنّ طلب ترك ترك الإزالة» عبارة أُخرى عن الأمر (بالإزالة) أمّا أنّ الأمر بالشيء يتولّد منه ذلك النهي الكذائي فلم يقم عليه البرهان. فلو قلنا: بأنّ الإنسان والبشر مترادفان، فلو تعلّق الأمر بإكرام الإنسان فهل يتعلّق أمرٌ آخر بتكريم البشر، أو أنّ هنا أمراً واحداً يصح نسبته إليهما؟

أضف إلى ذلك: أنّه كيف يدل قوله: أزل النجاسة، على النهي عن ترك الإزالة، مع أنّ النهي مركب من هيئة ومادة، والهيئة تدلّ على الزجر عن الشيء، والمادة تدلّ على الطبيعة، فكيف يدلّ على النهي عن ضد الشيء أي نقيضه؟!

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست