responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 599

الملازمة الواقعية وإنّما ينافي الملازمة الفعلية .

ويمكن إيضاح جوابه بالمثال التالي:

إذا توضّأ بماء أحد الإنائين المشتبهين قال الشيخ في أواخر الاستصحاب بطهارة بدنه وبقاء حدثه، أخذاً بحكم الاستصحاب في كلا المقامين. ولمّا اعترض عليه بأنّ التفكيك غير صحيح، إذ لو كان الماء طاهراً لطهر بدنه ونفسه، وإن كان نجساً لما طهر بدنه ويبقى بدنه كنفسه.

وأجاب بأنّ التفكيك بين المتلازمين ممتنع واقعاً لا ظاهراً، ففي الواقع لا يمكن التفكيك بين حكم البدن وحكم النفس للتلازم المذكور، وأمّا ظاهراً فلا مانع، فيجب عليه الغُسل دون أن يجب عليه الغَسل.

وأورد عليه المحقّق البروجردي: بأنّ وجوب المقدّمة على فرض ثبوته ليس وجوباً مستقلاً بملاك مستقل حتّى يكون تابعاً لملاك نفسه، بل هو من اللوازم غير المنفكة لوجوب ذيها، وعلى هذا فتفكيكهما غير ممكن لا في الفعلية ولا في غيرها من المراتب.

وبعبارة أُخرى: الشاكّ في الملازمة عالم بكون المقدّمة واجباً فعلياً على فرض، وغير واجب على فرض آخر، والاستصحاب بعد جريانه يوجب القطع بفعلية مؤدّاه وعدم فعلية الحكم الواقعي المشكوك فيه على فرض ثبوته، فلا يجري في الموارد الّتي لا ينفك الحكم الواقعي على فرض ثبوته من الفعلية، بل اللازم على الشارع حينئذ إيجاب الاحتياط، كما في باب الاموال والأعراض والنفوس; فإنا نعلم أن الحكم الواقعي في هذه الموارد ـ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست