responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59

يلاحظ عليه: بأنّ القضيتين في الاستحالة سواء. فكما أنّ أصل الفعل يحتاج إلى علّة والتي نعبر عنها بالترجّح بلا مرجّح فهكذا الخصوصية تحتاج إلى علّة، والّتي نعبر عنها بقولنا الترجيح بلا مرجِّح. وبعبارة أُخرى: فكما أنّ أصل الأكل من أحد الرغيفين يتوقّف على وجود داع، فهكذا تخصيص الانتخاب بأحدهما دون الآخر يلازم وجود الداعي، وفي الحقيقة مرجع الترجيح بلا مرجّح إلى الترجّح بلا مرجح. لكن في الخصوصية. وسيوافيك بيان بعض الدواعي لترجيح بعض الألفاظ على بعض .

نعم الفرضية باطلة من وجوه:

1. لو صحّ ذلك القول لزمت لغوية الوضع، إذ تكون دلالة اللفظ على المعنى أشبه بدلالة الدخان على النار أو السعال على وجع الصدر.

2. يلزم اجتماع المتناسبين المتضادين في اللفظ كما في الأضداد كالقُرء بالنسبة إلى الطهر والحيض، أو الجون بالنسبة إلى الأسود والأبيض.

3. يلزم أن يكون عامّة الناس عالمين بعامّة اللغات في ظل المناسبة الذاتية.

لكن أظن أنّ مراد القائل شيء آخر غير ظاهر كلامه، وهو أنّ الغالب في الحيوانات إمّا عرض المعنى بنفسه على المخاطب، كتناول أُمّ الحيوان الصغير، الحبّةَ بمنقارها وتكرار ذلك أمام ولدها إذا أرادت إفهامه أن يأكل. أو بالإشارة إلى المعنى، بالذنب أو اليد أو بالتصويت، كما تفعل الهرّة لإفهام

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست