responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 587

يلاحظ عليه: أنّه لاملازمة بين وجوب الشيء وحرمة أخذ الأُجرة، ويظهر ذلك ببيان صور المسألة:

إنّ الواجب إمّا توصّلي أو تعبّدي، والتوصّلي على قسمين، والتعبدّي على أقسام ثلاثة. وإليك الأقسام:

1. إذا كان الواجب توصّلياً ولكن المطلوب للمولى تحقّق الشيء في الخارج بالمجّان، وهذا كتجهيز الميت من تغسيله وتكفينه ودفنه، فهذا النوع من الواجب لا يمكن أخذ الأُجرة عليه، لأنّ المطلوب هو تحقّقه في الخارج مجّاناً، من غير فرق بين أن يكون الواجب مقدّمياً أو نفسياً.

2. إذا كان الواجب توصّلياً مطلوباً وجوده في المجتمع لكن من غير تقييد بقيد المجانية، وهذا كالواجبات الاجتماعية الّتي بها قوام النظام كالبناء والخياطة وغيرهما. وهذا يجوز أخذ الأُجرة عليه وإن كان واجباً.

إلى هنا تبين أنّ الواجب بين ما لا يجوز أخذ الأُجرة عليه وبين ما يجوز الأخذ، فبطلت الكبرى.

3. إذا كان الواجب التعبّدي واجباً على الأجير فهذا ما لا يمكن أخذ الأُجرة عليه لعدم تمشي قصد القربة أوّلاً. وعدم انتفاع الموجر من هذا العمل ثانياً.

4. ما يكون واجباً على الغير لكنّه واجب عبادي مالي، وقد تضافرت الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)والأئمة(عليهم السلام)على صحّة النيابة في الحج، وصحّ عن الصادق (عليه السلام)أنّه أعطى ثلاثين ديناراً يُحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئاً من

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست