responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 583

يلاحظ عليه: أنّ التوأمية إمّا قيد، أو لا. فعلى الأوّل، تنطبق على مذاقِ صاحب الفصول; وعلى الثاني، لا يختصّ الحكم بالموصلة، بل يعمّ غيرها.

وبعبارة أُخرى: انّ كلاً من المقدّمة التوأمة والمقدّمة غير التوأمة وإن كان متميزاً في نفس الأمر، حيث إنّ نصب السلّم في الخارج على قسمين:

1. قسم ينتهي إلى ذي المقدّمة، وهو المسمّى بالمقدّمة التوأمة.

2. قسم لاينتهي بل تنفك المقدّمة عن ذيها، وهو المسمّى بغير التوأمة.

إلاّ أنّ الكلام في مقام تعلّق الإرادة بأحد القسمين دون الآخر، كتعلّق الوجوب كذلك، فالتعلّق بقسم دون قسم يحتاج إلى عنوان يميّز أحد القسمين عن الآخر حتّى يكون القسم الموصل متعلّقاً للإرادة والإيجاب، وليس هو إلاّ عنوان التوأمة أو الإيصال وهو نفس القول بالمقدّمة الموصلة.

نعم يصحّ ما ذكره لو كان الإيجاب على نحو القضايا الخارجية، فيشير بالتوافق إليها. ولكنّه خلف، لأنّ التشريع على نحو القضايا الحقيقية ولا محيص فيها عن استخدام عنوان الموصل.

الثالث: ما ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري (قدس سره)في درسه الشريف على ما حكاه السيد الأُستاذ وحاصله في كلمتين:

1. انّ المعلول لا يمكن أن يتقيّد بعلته لامتناع تقييد المتأخّر بأمر متقدّم ولكن للمعلول بالنسبة إلى العلّة ضيق ذاتي، فالحرارة الصادرة من النار غير مقيّدة بعلتها ـ أي النار ـ ولكنّها ليست مطلقة بالنسبة إلى النار وإلى غيرها، وإلاّ يلزم أن يكون المعلول أوسع من علته .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست