responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 582

موجودة في الخارج، فيشير إليها بعنوان مشير .

2. أن تكون بصورة القضايا الحقيقية وما ذكره إنّما يتم في الصورة الأُولى أو يتوصّل بمقصود بعنوان مشير، وأمّا الصورة الثانية فلا محيص له إلاّ باتّحاد عنوان الموصل في الحكم بالوجوب .

وثانياً: أنّ المراد من الإيصال كونه واقعاً في طريق المقصود لا الموصلة بالفعل فيعمّ الشرط والمعدّ والسبب بمعنى المقتضي وارتفاع المانع، إذ كلّ واحد منهما على قسمين تارة في طريق المقصود، وأُخرى خارجه، حتّى أنّ الخطوة الأُولى للسير إلى الحج توصف بالموصلة وغيرها. ولا يختص بالسبب فقط كما أفاد.

الثاني: ما أفاده المحقّق العراقي على ما في تقريراته[1]، وهو أنّ الواجب ليس مطلقَ المقدّمة ولا خصوصَ المقدّمة المتقيّدة بالإيصال، بل الواجب هو الحصّة التوأمة مع وجود سائر المقدّمات، الملازمة[2] لوجود ذي المقدّمة.

وعلى هذا جرى المحقّق الخوئي في تعاليقه على أجوده، حيث قال: إنّ ملاك الوجوب الغيري هو خصوصُ التوقّف على ما يكون توأماً لوجود ذي المقدّمة في الخارج من جهة وقوعه في سلسلة مبادئ وجوده بالفعل، فيختصّ الوجوب الغيري حينئذ بالموصلة، ولا يعم غيرها.[3]


[1] بدائع الأفكار:1/389.

[2] صفة الحصة.

[3] أجود التقريرات، قسم الهامش،ص 239.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست