responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 564

الأوّل: أوجبتها ليتوصّل بها إلى المقصود الذاتي، وعندئذ ينقطع السؤال .

الثاني: إذا أجاب وقال: أوجبتها لتوقّف المراد عليها سواء أكانت موصلة أم لا، فعندئذ لا يتوقّف السؤال ويطرح سؤالٌ آخر، إذا كانت المقدّمة غير مطلوبة بالذات فلماذا أوجبتها في صورة عدم كونها موصلة؟ فعدم انقطاع السؤال دليل على أنّ ما أجاب به من ملاك التوقّف لم يكن غاية ذاتية بل أنّه غاية عرضية.

وبذلك تتمكّن من نقد أكثر ما أشكل به على صاحب الفصول، لأنّ الغاية هو التوصّل.

الدليل الثاني: انّ العقل لا يمنع من أن يقول الآمر الحكيم بأنّه يريد من المأمور الحجَ، ويريد منه السير الّذي يتوصّل به إلى ذلك الفعل الواجب دون ما لا يتوصّل به إليه، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بذلك، كما أنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً أو على تقدير التوصّل بها إليه. وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدّماته على تقدير عدم التوصّل بها إليه .

ثم أورد المحقّق الخراساني عليه بأنّه ليس على الحكيم ذلك، لأنّ دعوى قضاء الضرورة بذلك مجازفة، وكيف يكون ذلك بعد كون المناط موجوداً في مطلق المقدّمة الموصلة وغيرها.[1]


[1] كفاية الأُصول: 1 / 188 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست