responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 517

المقام الثاني: في مقتضى الأصل العملي

قبل أن نذكر مقتضى الأصل العملي نشير إلى الصور الممكن تصوّرها للأصل العملي:

1. الشك في النفسية والغيرية مع العلم بوجوب الغير.

2. الشك في النفسية والغيرية مع الشك في وجوب الغير.

3. الشك في النفسية والغيرية مع العلم بعدم وجوب الغير.

وإليك دراسة الصور.

الصورة الأُولى: الشكّ في النفسية والغيرية مع العلم بوجوب الغير

إذا تردّد وجوب الوضوء بين كونه نفسياً لأجل النذر أو غيرياً لأجل الصلاة الواجبة، كما إذا كان الشك بعد الزوال. فلا شك في أنّ مقتضى الأصل هو الإتيان به وإن لم نعلم جهة وجوبه. هذا ما أشار إليه في «الكفاية» ولكنّه لم يبيّن المقصود الأصلي في هذا الفرع، إذ لا شك في وجوب الإتيان وإنّما الكلام في إمكان ترتيب أثر النفسية وإتيانه بعد الصلاة أو وجوب ترتيب الغيرية وإتيانه قبلها .

فمقتضى الاشتغال هو الإتيان به قبل الصلاة، إذ لو كان نفسياً لامتثل ولو كان غيرياً لكان كذلك.

وأمّا لو أتى به بعد الصلاة فيشك في تحقّق الامتثال حيث

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست