responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 515

في الحقيقة بعثاً نحو المتعلّق، وإنّما هو تأكيد للبعث المتعلّق بذيها، فالكلام يحمل على ظاهره وهو البعث الحقيقي نحو ما تعلّق به .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ لسان الواجب الغيري على قسمين: تارة يكون اللسان لسان الإرشاد إلى المقدّمية مثل قوله: لا صلاة إلاّ بطهور أو لا صلاة لمن لم يستقبل القبلة وفي مثله لا يوجد بعث ولا تحريض.

وأُخرى ما يكون ظاهره البعث إلى المقدّمة كقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ )[2].

وأي تحريض وبعث أبلغ من قوله: (مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا...). وكون الغاية من البعث إليها، هو البعث إلى ذيها لا ينافي وجود البعث الحقيقي إليها.

الثالث: ما اخترناه وحاصله أنّ هناك فرقاً بين الثبوت والإثبات فالواجب النفسي والغيري يشتركان في أنّ كلاًّ منهما يتميز عن المقسم بقيد خاصّ وإلاّ يلزم كون القسم نفس المقسم، وأمّا عالم الإثبات فيمكن أن يقال: إنّ القاء الأمر بلا قيد بيان للواجب النفسي عند العرف، بل بيان بالحمل الشائع له وإن لم يكن بياناً له بالحمل الأولي، فإذا قال: توضّأ، وكان الوضوء واجباً لنفسه يكفي فيه الإطلاق ولا يحتاج إلى قيد نظير قوله: «لنفسه»، وهذا


[1] نهاية الأُصول: 1 / 170 .

[2] التوبة: 38 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست