responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 513

وأمّا المحقّق الخراساني فإنّه وإنّ أصاب في أنّ الطلب الحقيقي ليس هو مفاد الهيئة وإلاّ لما صحّ إنشاؤه بها.

ولكنّه أخطأ في أنّ المُنشأ هو مفهوم الطلب حيث إنّ مفاهيم الحروف والأسماء ـ عنده ـ واحدة. بل المنشأ هوالفرد الاعتباري من الطلب أو الفرد الإنشائي منه، وهو وإن كان جزئياً لكنّه كلّي بالنسبة إلى حالاته، حيث إنّ وجوب الإكرام عام بالنسبة إلى تسليم زيد وعدمه، ومجيئه وعدمه، وهكذا .

الثاني: ما أفاده المحقّق العراقي.

قال: إنّ المعاني الحرفية قد اتّخذت آلة لملاحظة أحوال المعاني الاسمية، وما كان هذا شأنه فهو دائماً مغفولٌ عن ملاحظته بخصوصه، وعليه فكيف يعقل توجه الإطلاق والتقييد إليه لاستلزامه الالتفات إليه بخصوصه في حال كونه مغفولاً عنه بخصوصه، وهذا خلف .[1]

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يرد الإشكال إذا لوحظ المعنى الحرفي مطلقاً ثم يلاحظ مقيداً، ففي هذه الصورة التقييد يحتاج إلى لحاظ ثان، وأمّا إذا كان المتصوّر من المعنى الحرفي مقيداً من أوّل الأمر واستعمل الألفاظ على طبق المعاني المخزونة في نفسه فالتقييد لا يحتاج إلى لحاظ آخر حتّى ينافي مغفوليته.


[1] بدائع الأفكار: 1 / 373 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست