responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 512

تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها به، لا بواسطة مفهومها، ومن المعلوم أنّ الفرد الحقيقي المنقدح في نفس الطالب جزئي لا يعقل فيه التقييد والإطلاق، فلا معنى للتمسّك بإطلاق الصيغة لكون الواجب نفسياً لا غيرياً .[1]

وقد أورد عليه المحقّق الخراساني: بأنّه مفاد الهيئة ليس الفرد الحقيقي من الطلب، بل مفادها هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف، ولا يكاد يكون مفادها الفردَ الحقيقي من الطلب، أعني: ما يكون بالحمل الشائع طلباً، وإلاّ لما صحّ إنشاؤه بها ضرورة أنّه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة.

نعم ربّما يكون (الطلب الحقيقي) هو السبب لإنشائه، بل المنشأ هو الطلب الإنشائي والوجود الإنشائي لكل شيء ليس إلاّ قصد مفهومه بلفظه .[2]

والظاهر وجود الخلط في كلام العلمين، وأنّ كلاً منهما قد أصاب في مورد وأخطأ في آخر.

أمّا الشيخ فقد أصاب في قوله بأنّ الصيغة ليست موضوعة لمفهوم الطلب، لأنّه لا يوصف بالمطلوبية. ولكنّه أخطأ حيث جعل الموضوع له الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب. ومن المعلوم أنّ الطلب الحقيقي غير قابل للإنشاء، لأنّه أمر تكويني، والتكوين لا يتحقّق به، وإنّما القابل للإنشاء هو الفرد الإنشائي من الطلب لا الفرد الحقيقي.


[1] مطارح الأنظار: 67 .

[2] كفاية الأُصول: 1 / 173 ـ 174 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست