responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 500

5. ما اختاره السيد الأُستاذ (رحمه الله) وحاصله: أنّ وجوب المقدّمة لا يترشح عن وجوب ذيها على نحو لولا وجوب ذيها لما وجبت المقدّمة. بل وجوب المقدّمة رهن المبادئ المخزونة في ذهن المولى وهي مستقلة عن مبادئ ذي المقدّمة. فكما أنّ تصور ذي المقدّمة وتصور الفائدة فيه ينتهي إلى إيجابه، كذلك تصور المقدّمة وانها وسيلة للفوز بالمقصود ربما ينتهي إلى الحكم بوجوبها وإن لم يكن وجوب ذيها متحقّقاً.

وبذلك يُعلم معنى الملازمة وهو أن وجوب المقدّمة لأجل وجوب ذيها، وانّه لولا وجوبه فعلاً أو في المستقبل لما وجبت المقدّمة. وأمّا كون وجوبه متقدماً على وجوبها (المقدّمة) فلا دليل عليه. وبالتالي لا مانع من تقدم وجوب المقدّمة على وجوب ذيها محصول مبادئ الأوّل دون الثاني.

6. ما اخترناه نحن في أكثر دوراتنا الأُصولية وهو أنّ المقدمات المفوتة وإن لم تكن واجبة قبل وجوب ذيها بناءً على ترشح وجوبها عن وجوبه لكن العقل حاكم بإتيانها قبل وجوب ذيها لافتراض عدم تمكن المكلف من إتيانها في غير هذا المورد فلذلك لو ترك المقدّمة بحجة أنها غير واجبة شرعاً، لا يجوز له تركها بحكم العقل، وهذا كاف في استحقاق العقاب. إذا تركها.

تطبيقات

قد ورد في غير واحد من الآيات والروايات أحكام معلقة على الشرط تتردد بين كونها واجباً مشروطاً، أو واجبا معلّقاً، أو مشروطاً من جانب ومعلقاً

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست