responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 457

2. الشرط المتأخر حيث انّه من اجزاء العلة يجب تقدمه على المعلول مع انّه متأخر عنه .

أقول: إنّ الشرط المتقدّم أو المتأخّر ; إمّا شرط المأمور به، أو شرط التكليف، أو شرط الوضع، فيقع الكلام في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل: شرائط المأمور به

ينقسم شرط المأمور به إلى: متقدّم كالغسل والوضوء إذا قلنا بشرطية نفس الأعمال الخارجية للصلاة، ومقارن كالستر والاستقبال، ومتأخّر كالأغسال الليلية للمستحاضة الصائمة يومها بشرط أن يكون الاغتسال من أجزاء المأمور به لا شرطاً لصحة الصوم، وإلاّ يدخل في القسم الثالث أعني: شرط الوضع.

وربّما يقال: من أنّ الشرط عبارة عمّا يكمل فاعلية الفاعل أو قابلية القابل وهو بما أنّه من أجزاء العلّة التامّة يجب أن يكون متزامناً مع سائر الأجزاء وبما أنّ العلة متقدّمة على المعلول يجب أن يكون مقدّماً عليه فكيف ينقسم إلى أقسام ثلاثة؟!

والجواب أنّ ما ذكرته من شؤون الشرط الفلسفي فالشرط فيه يكون متزامناً مع سائر الأجزاء وفي الوقت نفسه يكون متقدّماً على المعلول، وأمّا الشرط هنا فالمراد ما يعدّ من متعلّقات المأمور به والدخيل فيه بنحو من الأنحاء فربّما يكون الدخيل الأمر المتقدّم، وأُخرى الأمر المقارن، وثالثة الأمر المتأخّر.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست