responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 441

الوجوب هو الطلب مع المنع من الترك، كما يبحث عن ملازماته ومعانداته.

وأمّا ما ذكره أخيراً من أنّه ربما يكون الحكم موضوعاً فيبحث عن حالته وآثاره إلاّ أنّه في الحقيقة داخل في المبادئ التصديقية غير تام، لما عرفت أنّ مثله داخل في المبادئ التصورية. فإنّ المبادئ التصديقية عبارة عن القياسات والبراهين الّتي يحصل بها اليقين على النسب الموجودة في مسائل العلم، وأين البحث عن أحوال الحكم منها.

ثم إنّ سيد مشايخنا المحقّق البروجردي ذهب إلى عدم كون المسألة أُصولية قائلاً: بأنّ الموضوع لعلم الأُصول هو الحجّة في الفقه، والبحث عن تعيّناتها وتشخّصاتها بخبر الواحد وغيره من مسائلها، وأمّا المقام فمحطّ النظر في المسألة هو إثبات الملازمة أو نفيها لا الحجيّة.

يلاحظ عليه: أنّ المحمول في عامة المسائل الأُصولية وهو البحث عن تعيّن الحجّة في الفقه بموضوع المسألة، غاية الأمر تارة يكون المحمول نفس الحجية فيقال: خبر الواحد حجة وأُخرى يكون المحمول أمراً غير الحجية لكن يكون مرجعه إليها. مثلاً إذا قيل الأمر يدل على الفور، أو قيل: الأمر يدل على التكرار، فمرجعه إلى وجود الحجة للفقيه في الفقه على وجوب إتيان المأمور به فوراً بلا تراخ أو مرة بعد أُخرى، فيكون مآل المسألة: الأمر حجة على الفور أو أنّ الأمر حجة على التكرار نظير قولنا: خبر الواحد حجة. وبذلك يعلم أنّ البحث عن وجود الملازمة أو عدمها لغاية تحصيل الحجة على وجوب المقدمة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست