responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 430

وبعبارة أُخرى: سواء أقامت الأمارة على عدم الحكم، أم كان مفاد الأصل توسعة الشرط المأخوذ في الواجب.

أمّا الأوّل: فلأنّ توهّم التصويب في الأحكام مبني على أحد الأُمور الثلاثة:

أ: إذا كان القول بالإجزاء بمعنى إنكار حكم اللّه المشترك بين العالم والجاهل، فيكون حكم العالم هو وجوب الصلاة مع السورة الكاملة، وحكم الجاهل وجوبها بلا سورة، فالحكم المشترك بينهما منتف.

يلاحظ عليه: أنّ الحكم المشترك بين العالم والجاهل في مرحلة الإنشاء محفوظ، فما شرعه اللّه سبحانه وبلغه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)حكم مشترك بين الطائفتين بلا فرق بين العالم والجاهل.

ب: إذا كان القول بالإجزاء ملازماً لعدم فعلية الحكم في حقّ الجاهل، وفعليته في حقّ العالم، وهذا أيضاً نوع إنكار لحكم اللّه المشترك.

يلاحظ عليه: أنّ تخصيص الفعلية بالعالم وإخراج الجاهل عنها أمر مشترك بين القائل بالإجزاء والنافي له، وذلك لقبح خطاب الجاهل فعلاً. ونفي الحكم الفعلي ليس بمعنى نفي الحكم الإنشائي .

ج: انّ القول بالإجزاء ملازم لقبول الناقص مكان الكامل.

يلاحظ عليه: بأنّه ليس أمراً بديعاً، فقد اتّفق الكل على سقوط بعض الأجزاء والشرائط عن المطلوبية بعد الإتيان بالفرد الناقص من الصلاة،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست