responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43

بيان نظريّة الإسلام إلى الدنيا: «من أبصر بها بصّرته، ومن أبصر إليها أعمته» [1] أي النظر إلى الدنيا بما هي وسيلة للحياة يوجب البصيرة، والنظر إليها بعنوان أنّها الغاية والهدف يوجب العمى.

ثم إنّه (رحمه الله) وصف القواعد بإمكان الوقوع لا بالوقوع نفسه، وذلك لتدخل فيه الظنون غير المعتبرة، كالقياس والاستحسان والظن الانسدادي، فالجميع يتمتع بالإمكان لا بالوقوع.

التعريف الخامس:

ما اختاره الشهيد الصدر (قدس سره): وهو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، خاصة الّتي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي .[2]

يلاحظ عليه: باستلزامه خروج القواعد الّتي يستعملها الفقيه على تحصيل العذر، كالبراءة العقلية والظن الانسدادي على الحكومة. وكان عليه أن يعطف جملة أُخرى حتّى يكون التعريف جامعاً للافراد.

التعريف السادس:

وقد ذكرناه في الدورة السابقة وهو: القواعد الكلّية غير المشتملة على أحكام شرعية فرعية المُمَهدّة لاستنباط الأحكام أو الوظيفة العملية.


[1] نهج البلاغة: الخطبة 82.

[2] بحوث في علم الأُصول: 1 / 31 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست