responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 404

1. من أفسد حجّه بالجماع يجب عليه إكمال الحج مع إعادته من قابل، بعد هذا سأل زرارة الإمام الصادق (عليه السلام)وقال: فأي الحجّتين لهما؟ قال: «الأُولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا، والأُخرى عليهما عقوبة ».[1]

فقد تعلّق الأمر الثاني بإتيان الحج من باب المؤاخذة والكفّارة.

وأين هذا من مسألة التبديل، سواء كان تبديل امتثال بامتثال آخر أو تبديل فرد بفرد آخر .

2. ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف، روى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّه قال: «ما منكم أحد يصلّي فريضة في وقتها ثم يصلّي معهم صلاة تقية وهو متوضّئ إلاّ كتب الله له بها خمس وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك» .[2]

3. ما ورد في باب الكسوف من الإعادة إذا فرغ من الصلاة قبل أن ينجلي، روى معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): «صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد »[3].

فالأمر بالإعادة من باب المشاكلة وإلاّ فقد سقط الأمر، وبما أنّ الصلاة الثانية نفس الصلاة الأُولى من حيث الإجزاء والشرائط استخدم كلمة «أعد»، وإلاّ فهي صلاة مستقلة ولها أمر كذلك.


[1] الوسائل: 9، الباب 3 من أبواب كفارة الاستمتاع، الحديث 9 .

[2] الوسائل: 5، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1. ولاحظ الحديث 2 و 3 .

[3] الوسائل: 5، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست