responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 403

الوجود والعدم فإن حصل سقط الأمر وإلاّ لا يكون هناك إلاّ امتثال واحد.

وأمّا المثالان ; فالأوّل تبديل فرد من الطبيعة إلى فرد آخر لا تبديل امتثال إلى امتثال آخر.

وأمّا المثال الثاني فليس هناك امتثال بل العلم بالغرض حجة تامة على العبد يجب عليه تحصيله وإن لم يكن هناك أمر ولا طلب وبالتالي لا امتثال، نظيره إذا ما رأى أنّ ولد المولى سقط في الماء على نحو لولا إخراجه من الماء يغرق فيجب على العبد إنقاذه وإن لم يكن المولى عالماً به.

ثم إنّ سيدنا الأُستاذ (قدس سره)جعل هذين الموردين وما ورد في الروايات من إعادة الصلاة مع الجماعة من قبيل تبديل فرد إلى فرد آخر لا تبديل امتثال إلى امتثال آخر .[1]

وما ذكره (قدس سره)يتم في التوصليات الّتي يأتي بها المكلّف لا بداع إلهي، وأمّا العبادات فالإتيان بفرد آخر فرع تعلّق الأمر به وإلاّ لصار عبادة باطلة والمفروض سقوط الأمر بالفرد الأوّل، فما ذكره (قدس سره)حول الصلاة المعادة بأنّ ذلك من باب تبديل فرد من المأمور به بفرد آخر موضع تأمل.

والأَولى أن يقال: إنّ إعادة الفريضة رهن أمر آخر يتعلّق باستحباب إعادتها وهو ليس من قبيل تبديل امتثال بامتثال آخر ولا من قبيل الإتيان بفرد مكان فرد آخر، بل امتثال لأمر جديد استحبابي، وبذلك تقف على مفاد الروايات الواردة في المقام:


[1] تهذيب الأُصول: 1 / 259 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست