responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398

إلى أمر نفسه، وأمّا بالنسبة إلى أمر آخر، كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري وإجزائه عن الأمر الواقعي فالنزاع في دلالة دليلهما على نحو هل هو يفيد الإجزاء أو لا.

وأجاب عنه بأنّه لا منافاة من أن يكون «الاقتضاء» بمعنى العلّية وتوقّف الإجزاء ـ الّذي هو المعلول ـ على دلالة الدليل الاضطراري أو الظاهري على اشتمال المقام على مصلحة جابرة للفائتة، وذلك لأنّه إذا أحرزت الصغرى وثبت أنّ الموردين مشتملان على المصلحة الفائتة يكون المورد مصداقاً للكبرى، وهو إتيان المأمور به المشتمل على المصلحة التامة الجابرة يكون علّة للإجزاء .[1]

وأورد عليه السيد الأُستاذ بأنّه لا يصح تفسير الاقتضاء بالعلّية، سواء كان المعلول هو الإجزاء بمعنى الكفاية أو سقوط الأمر أو سقوط إرادة المولى :

أمّا الأوّل: فلأنّ الاقتضاء عنوان انتزاعي ينتزعه الذهن بعد حصول غرض المولى، ومن المعلوم أنّ الأمر الذهني لا يقع معلولاً لامتثال العمل في الخارج.

وأمّا الثاني: فلأنّ السقوط أو الإسقاط ليسا من الأُمور القابلة للتأثير والتأثر، لأنّها بمعنى انقضاء الأمر ونفاذ بعثه.

ومثلها الإرادة فإنّ المراد انتهاء أمدها وعدم بقائها، ومثل هذا لا يوصف بالمعلولية .[2]


[1] كفاية الأُصول: 1 / 125، بتوضيح منّا.

[2] تهذيب الأُصول: 1 / 252 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست