responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 373

الأصل الشرعي تصل النوبة إلى العقل وهو يحكم بالاشتغال للعلم بثبوت الأمر الفعلي والشك في سقوطه.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح لكن الفرض باطل، إذ لا يعقل أن يكون لشيء مدخلية في المأمور به ولكن لا يتمكّن الآمر من بيانه ولو بنحو من الأنحاء المتقدّمة.

كلام للمحقّق العراقي

إنّ للمحقّق العراقي كلاماً مبسوطاً حاصله:

إنّ في جريان الأصل الشرعي صوراً ثلاث:

1. يمكن أخذ قصد الأمر في المأمور به بأمر واحد.

2. لا يمكن أخذه في المأمور به إلاّ بأمر ثان.

3. لا يمكن أخذه في المأمور به بوجه من الوجوه.

أمّا الأمر الأوّل: فقد قال المحقّق العراقي بعدم جريان البراءة النقلية لقصور أدلّتها عن شمول المورد، فإنّ القيد المزبور ـ على فرض دخالته ـ يجوز للمولى الاتّكال على حكم العقل بالاشتغال ولا يوجب عدم البيان نقض الغرض.

يلاحظ عليه: أنّه كان المترقّب جريان البراءة النقلية لافتراض إمكان أخذ القيد في المتعلّق لكنّ المحقّق العراقي قدّم حكم العقل بالاشتغال على البراءة النقلية، لقضاء العقل بوجوب تحصيل غرض المولى.

وما ذكره صحيح إذا كان حكم العقل في المقام من الأحكام الواقعية

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست