responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 371

وحاصله: أنّه إذا تعلّق الشك بقلّة المتعلّق وكثرته كما إذا شككنا في أخذ القنوت في متعلّق الأمر بالصلاة فتجري البراءة العقلية عند أكثر الأُصوليين [1]. وأمّا إذا لم يرجع الشك إلى قلّة المتعلّق وكثرته، بل كان المتعلّق تاماً ورجع الشك إلى كيفية الامتثال فهذا ممّا يستقل العقل فيه بالاحتياط، لوجوب تحصيل غرض المولى عند الشك، ولا يحصل إلاّ بضم قصد الأمر إلى المأتي به. وهذا ما يعبّر عنه في علم الأُصول بالشك في السقوط.

يلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّه لو وجب على العبد تحصيل غرض المولى وجب الاحتياط في كلا المقامين، حيث إنّ العبد بعد الإتيان بالأقل يصير شاكاً في حصول غرض المولى بالأقل فيجب الإتيان بكل ما احتمل دخله في الغرض.

ثانياً: نفترض وجود الفرق بين المقامين لكن العبد مسؤول أمام الله سبحانه حسب ما قامت عنده الحجّة على وجوبه، وأمّا لزوم تحصيل غرض المولى فلم يدل عليه دليل.

وبعبارة أوضح: أنّ مقتضى العبودية أمام المولى هو المثول أمامه حسب ما قامت الحجة عليه، وأمّا ما لم تقم عليه الحجة، وإنّما احتْمِل وجوبه، فليس هناك أي ملزم به .


[1] هذا على مذاق أكثر الأُصوليين حيث يقولون بجريان البراءتين عند الشك في الأقل والأكثر وإن كان المحقّق الخراساني يخالفهم في جريان خصوص البراءة العقلية دون الشرعية.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست