responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363

الأمر الأوّل: يتعلّق بنفس الطبيعة ويقول: أقم الصلاة.

والأمر الثاني: يتعلّق بالإتيان بها بداعي أمرها كما إذا قال: امتثل أمر الصلاة بقصد أمرها.

وعلى هذا فيكون الأصل في الأوامر هو التوصلية، فإنّ الأخذ في متعلّق الأمر الأوّل وإن كان محالاً ولكن لما كان الأخذ في المتعلّق بالأمر الثاني جائزاً فعدم وجود الأمر الثاني يكشف عن عدم مدخليته فيه.[1]

وأورد المحقّق الخراساني على هذا الوجه قائلاً:

أنّ الأمر الأوّل إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال فلا يصل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة.

وإن لم يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلاّ عدم حصول غرضه بذلك من أمره فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى التوصّل بالأمرين لاستقلال العقل مع عدم حصول الغرض بمجرد الموافقة بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط الأمر .[2]

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره إنّما يصحّ في حق الشاك في أنّ غرض المولى هل يحصل بمجرد الموافقة أو يحتاج إلى قصد الأمر فحينئذ فالعقل حاكم بتحصيل الغرض بإتيان المأمور به بقصد الأمر.

وأمّا إذا كان المكلّف جاهلاً غير ملتفت بأنّ المأمور به توصّلي أو


[1] مطارح الأنظار: 60 .

[2] كفاية الأُصول: 1 / 111 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست