responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 358

صحة الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر».[1]

الوجه الثاني: جزء الموضوع غير مأمور به

إذا افترضنا أنّه إذا أمر المولى بالمركب من «الصلاة وقصد الأمر» وقال: «أقم الصلاة بقصد أمرها»، فعندئذ تكون الصلاة جزء الموضوع لاتمام الموضوع، ومن المعلوم أنّ الجزء غير مأمور به، فكيف يمكن أن يأتي به بقصد أمرها إذ ليس لها أمر وإنّما الأمر للمركب .

يلاحظ على هذا الوجه: بأنّه إذا كانت الصلاة جزءاً فجزء المركّب يؤتى به بنفس الأمر المتعلّق بالمركب، فإذا أمر ببناء المسجد فكلّ جزء يتعلّق بالبناء يأتي به المكلّف بنفس الأمر المتعلّق ببناء المسجد، ومثله المقام حيث يصح للمكلف أن يأتي بالصلاة بنفس الأمر الّذي تعلّق بالمركب، أي الصلاة بقصد أمرها.

وقد أشار المحقّق الخراساني إلى هذا الجواب وقال: نفس الفعل الّذي تعلّق به الوجوب مع هذا القصد يكون متعلّقاً للوجوب، إذ المركب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر ويكون تعلّقه بكلّ، عينُ تعلّقه بالكلّ، ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب.

وهذان الوجهان لم يرتض بهما صاحب الكفاية، ولذلك عاد واستدلّ على مقصوده بالوجهين التاليين:


[1] كفاية الأُصول : 1 / 109.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست