responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348

ج. هل الجملة ظاهرة في الوجوب؟

د. هل الجملة آكد في إفادة الوجوب من الجملة الإنشائية؟

وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.

أمّا الأمر الأوّل: فليس الاستعمال مجازاً مطلقاً، لا على مذهب المشهور، لأنّ المفروض أنّه استعمل فيما وضع له (أي الإخبار) لا في غير ما وضع له (أي الإنشاء)، ولا على المذهب المختار حيث إنّ، المجاز فيه هو كون اللفظ مستعملاً فيما وضع له لكن بادّعاء أنّ المورد من مصاديق الموضوع له، وهذا الشرط مفقود في المقام، إذ لا معنى لادّعاء أنّ الإنشاء من مصاديق الإخبار فلا ينطبق عليه تعريف المجاز على الإطلاق.

وأمّا ما كونه حقيقة فهو خيرة المحقّق الخراساني فهو يقول:

بأنّ الجمل الخبرية في هذا المقام مستعملة في معناها، إلاّ أنّه ليس بداعي الاعلام، بل بداعي البعث كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواع أُخر.

يلاحظ عليه: بأنّ لازم كونه حقيقة ـ في مقابل الكناية ـ أن يكون المستعمل فيه مطلوباً ومقصوداً بالذات، والمقام ليس كذلك فإنّ المقصود الأسنى هو البعث.

والأولى أن يقال: أنّه من باب الكناية، والكناية عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له، مع نصب قرينة على أنّ المراد الحقيقي، لازم المعنى لا نفسه وهذا كقوله: «زيد كثير الرماد» فالإرادة الاستعمالية تعلّقت بالإخبار عنه

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست