responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 343

زائداً على النور بل هي شدّة النور. كما أنّ الضعف في النور الضعيف ليس شيئاً وراء النور بل هو ضعف النور، فالضعف والشدة في كلا المرحلتين من سنخ المحدود، ومنه يعلم حال شدة الإرادة وضعفها فكلا الحدّين ليسا زائدين على الإرادة بل من سنخ المحدود، فتكون الإرادة في كلتا المرتبتين بسيطة لا مركبة حتّى لا يحتاج بيان شدة الإرادة إلى قيد زائد، بخلاف الأُخرى .

وأمّا الإثبات: فلأنّ كلاً من الوجوب والندب قسمان من الطلب فكلّ قسم يمتاز عن القسم الآخر بقيد خاص ولا يمكن أن يكون أحد القسمين نفس المقسم والآخر نفسه مع شيء زائد. وعلى ذلك فالوجوب عند التحليل عبارة عن الطلب بقيد المنع عن الترك، المعرب عن شدّة الإرادة، والندب هو الطلب المقيّد بعدم المنع من الترك، المعرب عن ضعف الإرادة، فإذا كان الفردان متساويين في الحاجة إلى القيد فلا يكون الإطلاق دالاً على أحد الفردين دون الفرد الآخر.

هذا هو الّذي أورده السيد الأُستاذ الإمام الخميني [1] في درسه الشريف على المحقّق العراقي، ومع ذلك يمكن أن يقال: إنّ ما ذكره من البساطة ثبوتاً والتركيب إثباتاً أمر لا غبار عليه، حسب الدقة الفلسفية، ولكن متلقّى العرف في مقام الإثبات هو عدم حاجة الوجوب إلى بيان زائد سوى نفس الطلب وحاجة الندب إلى بيان زائد وراءه، وذلك لأنّ البعث المنشأ بلا قيد يساوي الوجوب عند العرف، والمُنشأ مع القيد يساوي الندب، فيكفي


[1] راجع تهذيب الأُصول: 1 / 200 ـ 202 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست