responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 336

نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ)[1].

أو التحقير، كقوله تعالى: (قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)[2].

أو التهديد، كقوله تعالى: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ)[3].

أو التمنّي، كقول امرئ القيس:

ألا أيّها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

فهل الموضوع له والمستعمل فيه شيء واحد أو متعدّد؟

إذا علمت ذلك فلنذكر نظرية المحقّق الخراساني.

قال ما هذا توضيحه: ليس لصيغة الأمر إلاّ معنى واحداً وهو إنشاء الطلب، فلا يستعمل أيضاً إلاّ في هذا، وأمّا الموارد الّتي أُشير فيها إلى استعمالها في التعجيز والتحقير والتهديد والتمنّي وأمثال ذلك فالمستعمل فيه في الجميع أمر واحد وهو إنشاء الطلب وإنّما الاختلاف في ناحية الداعي، فربّما يكون الداعي البعثَ والتحريك نحوَ المطلوب الواقعي، وأُخرى يكون الداعي أحد هذه الأُمور، فالموضوع له والمستعمل فيه في الجميع واحد وإنّما الاختلاف في الدواعي والأغراض.

ثم احتمل أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي


[1] البقرة: 22 .

[2] آل عمران: 119.

[3] فصلت: 40 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست