responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 322

والوجه الثاني، أمر محتمل، لا مانع منه، وسيوافيك توضيحه عند البحث في أنّ إطلاق الأمر يقتضي كون المأمور به، تعيينياً لا تخييرياً، نفسياً لا غيرياً، عينياً لا كفائياً، وذلك لأنّ الأقسام الأُولى لا تحتاج إلى بيان زائد، بخلاف الأقسام الثانية، فإنّ إفهامها للمخاطب يحتاج إلى قيد زائد على الأمر، ومثله المقام، فكأن الطلب المطلق عند العقلاء، يعادل الوجوب، دون الندب فإنّه رهن قيد زائد وهو انّه يجوز تركه.

ولعلّ الثالث أوضح وأمتن، فالأمر بمجرده مادة أو صيغة، تمام الموضوع عند العقل لوجوب الطاعة وعدم الاعتداد باحتمال كونه مندوباً، ولذلك يجب امتثال الأمر مالم يدل دليل على الترخيص.

الجهة الرابعة: المُنشأ بلفظ الأمر وصيغته

عقد المحقّق الخراساني هذا البحث لبيان أمرين:

الأوّل: أنّ المُنشأ بلفظ الأمر وصيغته أو غيرهما هو الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي.

الثاني: وحدة الطلب والإرادة في المراحل الثلاثة: مفهوماً، إنشاءً، وخارجاً .

أمّا الأوّل: فهو بحث أُصولي لابد من إفاضة الكلام فيه .

وأمّا الثاني: فهو أشبه بالبحث الكلامي الّذي أفاض فيه علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والإمامية، وقد أفاض فيه الكلام المحقّق الخراساني

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست