responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309

المسألة السادسة:

في اشتراط التلبّس بالمبدأ

ربّما يقال بأنّ تلبّس الذات بالمبدأ ليس شرطاً في صحّة الحمل بشهادة صحة قولنا: «الميزاب جار»، مع أنّ الجريان قائم بالماء لا بالميزاب.

يلاحظ عليه: بأنّ الشرط هو التلبّس العرفي، سواء أكان حقيقياً أو تنزيلياً، فعلاقة الحال والمحل صار سبباً لوصف كلٍّ من الماء والميزاب بالجريان.

تمّ الكلام

في الثلاثة عشر أمراً الّتي جعلها المحقّق الخراساني

كمقدّمة لمقاصد كتابه الثمانية، وهي كالتالي:

الأوّل في الأوامر، والثاني في النواهي، والثالث في المفاهيم، والرابع في العموم والخصوص، والخامس في المطلق والمقيّد; وبهذه المقاصد الخمسة أتمّ مباحث الألفاظ، ثم شرع في الجزء الثاني بالمباحث العقلية وهي على ثلاثة مقاصد: الأوّل في الحجج والأمارات، والثاني في الأُصول العملية، والثالث في التعادل والترجيح. وختم الكتاب ببحث حول الاجتهاد والتقليد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست