responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 301

المسألة الثالثة:

في ملاك الحمل

قد اشتهر بينهم أنّ ملاك الحمل أمران:

المغايرة من جهة والاتحاد من جهة أُخرى، والمغايرة إمّا أن تكون بالاعتبار كما في قولنا: «زيد زيد» فالأوّل منهما يغاير الثاني اعتباراً، حيث يحتمل فيه في بادئ النظر، جواز سلب الشيء عن نفسه فيردّه بقوله «زيد»، أو بالإجمال والتفصيل كما في قولنا: «الإنسان حيوان ناطق»، أو بالمفهوم كما في الحمل الشائع الصناعي نحو «زيد قائم».

وهذا هو حال التغاير، وأمّا الاتحاد فالمثالان الأوّلان يتّحد الموضوع فيهما مع المحمول في المفهوم كما أنّهما في المثال الثالث يتّحدان مصداقاً.

هذا هو المعروف بين المنطقيين، واختاره المحقّق الخراساني، وقال: ملاك الحمل هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات والذوات .[1]

يلاحظ عليه: أنّ في هذا الكلام خلطاً بين كون الشيء ملاكاً للصحة وكونه ملاكاً للجدوى، فملاك الأوّل هو الهوهوية فقط، وملاك الثاني هو التغاير بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة، إذ لولا التغاير لكان الحمل لغواً.


[1] كفاية الأُصول: 1 / 84 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست