responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 226

وإن شئت قلت: إنّ الوضع عبارة عن التعهد المجرّد عن الإتيان بأيّة قرينة، وهذا غير متحقّق في الاشتراك اللفظي .[1]

ثم إنّه وجّه بأن ما يُعدّ مشتركاً لفظياً أنّه على طريقة الوضع العام والموضوع له الخاص ولا مانع منه، فإنّ الوضع فيه واحد، ومحذور الامتناع إنّما جاء من تعدّد الوضع.

يلاحظ عليه: بأنّ المبنى غير تام كما أوضحنا حاله عند البحث في الوضع، وعلى فرض التسليم إنّما يصح إذا كان الواضع واحداً، وأمّا إذا كان متعدّداً فلا، وسيوافيك أنّ الاشتراك اللفظي مستند إلى تباعد القبائل العربية بعضهم عن بعض. وتخصيص كل قبيلة اللفظ بمعنى خاص .

ثمّ إنّ توجيه المشترك اللفظي عن طريق الوضع العام والموضوع له الخاص غير تام فيما إذا كان اللفظ مشتركاً بين الضدين، كالقرء بين الطهر والحيض ; أو مشتركاً بين معنين متبائنين، كالعين في العين الباكية والعين الجارية، أو في الذهب والفضة، وإنّما يصح الاشتراك المعنوي إذا كان الكثير من مصاديق المعنى الواحد.

ثم إنّ من أوجب الاشتراك استدلّ بأنّ الألفاظ والتراكيب المؤلفة منها متناهية والمعاني غير متناهية، والحاجة ماسّة إلى تفهيم المعاني بالألفاظ ولا يتم ذلك إلاّ بالاشتراك .

وقد أجاب عنه صاحب الكفاية [2] بوجوه، ويمكن أن يجاب عنه


[1] المحاضرات: 1 / 213 .

[2] كفاية الأُصول: 1 / 53 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست