responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 21

الصلاحية لئن يقع موضوعاً للمسألة، هذا من جانب.

ومن جانب آخر: أنّ ظاهر قولهم في تعريف الذاتي: «ما يعرض الموضوع بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو» أي مساو لموضوع العلم، والمفروض خلافه، لأنّ موضوع المسألة ليس مساوياً له .

وما ذكره المحقّق الخراساني من أنّ نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسألة، نسبة الطبيعي إلى أفراده، لا يرفع الإشكال، لأنّه إنّما يصحّ إذا لم تكن للخصوصية الموجودة في موضوع المسألة مدخلية في عروض المحمول على موضوع العلم. والمفروض خلافه، لأنّ للإمكان مدخلية في عروض التركيب من ماهية ووجود، على الموجود بما هو هو، وهكذا سائر الأمثلة، وعندئذ تنتقض القاعدة في تعريف العرض الذاتي، فتدبّر.

والصحيح أن يقال: إنّ الواسطة إذا كانت أخصّ وكانت ناشئة من صميم الموضوع فلا يضر بكون العرض ذاتياً، لأنّ الموضوع يقع في عداد علل الواسطة ولازمه، ويكون تلازم بين الموضوع والواسطة ولازمها.

ثانيهما: أنّ المحمول عبارة عن الجملة المردّدة بين محمولين أو القضية المنفصلة كما في قولنا: الموجود إمّا واجب أو ممكن، فالمجموع مساو للموضوع وإن لم يكن كلّ منهما، مساوياً له.

وهكذا إذا تنزّلنا وقلنا: الممكن إمّا جوهر أو عرض، فمجموع المحمولات الأربعة مساوية للموجود، وهكذا إذا تنزلنا وقلنا: والجوهر إمّا عقل أو نفس أو جسم أو صورة أو هيولى، فمجموع المحمولات التسعة مساوية لموضوع العلم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست