responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207

نعم يرد على هذه الثمرة إشكالان آخران:

الأوّل: أنّ الموضوع محرز حتّى على القول بالوضع للصحيح لما مرّ من أنّ الصلاة ليست من مخترعات الشريعة الإسلامية، بل كانت موجودة بين العرب قبل الإسلام، وإنّما تصرّف فيها الشارع بإضافة شيء أو حذفه. فيكون الموضوع له ما هو الصحيح عند العرب لا الصحيح عند الشارع فيجوز التمسّك بالإطلاق لصدق الموضوع والشك في عوارضه وخصوصياته.

الثاني: أنّ ما ذُكر ليس ثمرة أُصولية، لأنّ الثمرة الأُصولية ما تقع كبرى في عملية الاستنباط، وأمّا المقام فإنّ غايته كشف وجود الإطلاق على القول بالأعمّ دونه على الصحيح، وهذا أشبه بمبادئ المسائل الفقهية، فالقول بوجود الإطلاق على الأعم دون الصحيح كالقول بوجود الخبر في موضوع دون موضوع فلايعد ثمرة لمسألة أُصولية .

الثمرة الثانية: التمسّك بالبراءة على القول بالأعمّ فقط

قد تقدّم عند البحث عن أدلّة القول بالصحيح توضيح هذه الثمرة، وقلنا: إنّ القولين أمام البراءة والاحتياط سيّان، وليس جريان البراءة من خصائص القول بالأعم، ولا الاحتياط من خصائص القول بالصحيح، فلاحظ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست